أروقة المحاكم
الإمارات اليوم -

في إطار حرصها على توعية أفراد المجتمع، أفادت النيابة العامة في دبي بأنه - وفقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية - فإن تزوير أو تقليد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو مدنية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعرض مرتكبه للحبس والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App


إقرأ المزيد