الإمارات اليوم - 3/16/2026 4:04:37 AM - GMT (+4 )
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بردّ 10 آلاف درهم حصل عليها بطريقة احتيالية، بعدما أوهم المجني عليه بقدرته على إصدار إقامة ذهبية لشقيقته.
وأشارت المحكمة إلى أن طلب المدعى عليه تقسيط المبلغ يُعد إقراراً صريحاً بانشغال ذمته به.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طلب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم، تم الاستيلاء عليه دون وجه حق أو سند من القانون، وإلزامه بمبلغ 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه كان يبحث عمن يقوم بتحويل الإقامة العادية لشقيقته إلى إقامة ذهبية، فتواصل معه المدعى عليه، وأخبره بأنه يستطيع القيام بتلك المهمة مقابل 10 آلاف درهم، وقد قامت شقيقته بتسليم المدعى عليه الأوراق والبيانات المطلوبة، كما تم تحويل مبلغ المطالبة إلى حسابه، إلا أنه بعد حصوله على المبالغ المالية لم يقم باتخاذ أي إجراءات. وعند التواصل معه لاسترداد المبلغ أو تحويل الإقامة إلى ذهبية على النحو المتفق عليه، تهرب من الاتفاق، وترتب على ذلك مخالفة مدة الإقامة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه لم ينفذ ما التزم به، ولم يبادر بردّ المبلغ، مشيرة إلى أنه حضر خلال نظر الدعوى وطلب تقسيط المبلغ محل المطالبة.
وقالت إن طلبه التقسيط يُعد إقراراً صريحاً بانشغال ذمته بالمبلغ، إذ لا يُطلب التقسيط إلا عن دين ثابت ومستحق الأداء، مستخلصة ثبوت المديونية في ذمته على نحو قاطع يوجب إلزامه بالوفاء.
وعن طلب التعويض، أشارت إلى أن الثابت من الوقائع والمستندات تضرر المدعي مادياً وأدبياً من جراء فعل المدعى عليه بحبس المبلغ دون الانتفاع، والضرر الذي لحق به من الاستيلاء على المبلغ المطالب به، كما أدى خطأ المدعى عليه إلى شعور المدعي بالأسى والألم في الشعور.
وحكمت المحكمة بإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم و500 درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وبالرسوم ومصروفات الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
إقرأ المزيد


