الإمارات اليوم - 11/14/2025 4:04:22 AM - GMT (+4 )
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية (الاستئناف) بتأييد حكم لمحكمة أول درجة، قضى بخفض أتعاب مكتب محاماة في دعوى مواريث من 250 ألف درهم إلى 30 ألفاً، مشيرة إلى أن محكمة أول درجة تتقيد بنظر تقدير أتعاب الدعوى التي نظرتها فقط دون غيرها من دعاوى الأحوال الشخصية ومراحل التقاضي الأخرى التي تابعها المكتب المدعي للموكل المدعى عليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدّم مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية، بعريضة لتقدير أتعابه في دعوى مدني جزئي لعدم وجود عقد، عن 10 دعاوى، مع مراعاة الجهد المبذول والنفع الذي عاد على المطلوب ضده، وقرر القاضي الآمر بتقدير أتعاب المحاماة بمبلغ 250 ألف درهم شاملة الضريبة، وإلزام المطلوب ضده بذلك المبلغ، وإلزامه بمصروفات الأمر على عريضة وفق المتبع قانوناً.
وقيد المطلوب ضده تظلماً لإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن، والقضاء مجدداً برفض إصدار الأمر المطلوب لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولعدم توافر شروط إصداره، وقضت محكمة التظلم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الأمر المتظلم منه، فطعن عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإلغاء الأمر المتظلم منه، وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة لتقدير أتعاب المستأنف ضده (مكتب للمحاماة والاستشارات القانونية) عن الجهد المبذول في الدعوى التي نظرت أمامها، وبعد نظر محكمة أول درجة في الدعوى، قضت بتعديل الأمر المتظلم ضده، وبإلزام المتظلم بمبلغ 30 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
فطعن مكتب المحاماة بالاستئناف، ناعياً على الحكم انتفاء ولاية محكمة التظلم بتعديل الأمر، ويكون حكمها مخطئاً في تطبيق القانون، وطلب إلغاء الحكم المستأنف المشار إليه، وإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الأمر على عريضة بشأن تقدير أتعاب المستأنفة، كما طعن الموكل في الحكم، ناعياً عليه مخالفة الثابت بالأوراق، وذلك لأن القضاء المستعجل غير مختص بإصدار الأمر، ولأن المستأنف عليه لا يستحق أي مبالغ، وأن المبلغ المحكوم به فيه مغالاة بالنسبة لما قام به من أعمال قضائية، وانتفاء أي منفعة عادت عليه من أعمال المكتب.
من جانبها، أوضحت محكمة الاستئناف خلو الأوراق مما يفيد الاتفاق بين الطرفين المتخاصمين على أتعاب محددة حتى تعمل المحكمة عليها، مشيرة إلى أن الاستئناف المرفوع من مكتب المحاماة بغية الحكم له بتقدير الأتعاب عن عدد 10 من الدعاوى الصادرة من محاكم مختلفة ابتدائية واستئناف ونقض، غير ملزم لمحكمة أول درجة، التي تتقيد بنظر الطلب فيما يتعلق بالأتعاب عن الدعوى مدني جزئي التي نظرتها فقط، وتقدر أتعاب طالب الأمر عن الجهد المبذول في تلك الدعوى فقط دون غيرها من دعاوى الأحوال الشخصية ومراحل التقاضي الأخرى، ما يثبت حجية حكمها من حيث قصر تقدير أتعاب المحاماة على الجهد المبذول من المحامي، والنفع الذي عاد على الموكل، وفي الدعوى التي نظرتها.
وفي الاستئناف المتقابل، أشارت المحكمة إلى أن عدد المذكرات التي قدمها المكتب بنحو 11 مذكرة، فضلاً عن تقديمه طلبات إعادة السير وغيرها، وقد عاد على الموكل نفع من ذلك بندب خبرة واستبعاد التدخل الهجومي من أحد شركاء المورث، وما انتهى إليه الحكم الصادر في الدعوى سالفة البيان، من إلزام المدعى عليه فيها بمبلغ مالي، وذلك بصرف النظر عما انتهى إليه هذا المبلغ في مرحلة الاستئناف من تعديله إلى مبلغ أقل، لأن العبرة بالجهد المبذول والنفع العائد في الدعوى محل التقدير وحدها دون ما تلاها أو تعلق بها من دعاوى أو مراحل طعن، وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
إقرأ المزيد


