صوت الإمارات - 3/11/2026 5:30:03 PM - GMT (+4 )

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي، بهدف تنظيم هذا النوع من السكن وضمان حقوق الملاك والقاطنين وتوفير بيئة سكنية مناسبة تتوافق مع متطلبات الصحة والسلامة العامة.
وتسري أحكام القانون على جميع الوحدات العقارية في إمارة دبي، بما في ذلك الوحدات الواقعة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، إضافة إلى الملاك المصرح لهم بتخصيص وحداتهم للسكن المشترك والقاطنين فيها، وكذلك المنشآت المرخص لها بإدارة أو تأجير الوحدات العقارية لصالح الملاك أو استئجارها وإعادة تأجيرها للقاطنين. ويستثني القانون الوحدات العقارية المخصصة للسكن العمالي الجماعي.
ويهدف القانون إلى تنظيم إدارة وإشغال الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويرتقي بمنظومة السكن في الإمارة، إلى جانب الحد من ظاهرة التكدس السكاني والازدحام العشوائي في الأحياء السكنية، والتصدي لانتشار المساكن المشتركة غير المنظمة، والحد من المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بالاستخدام غير المنظم للمباني، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لدبي واستقرار السوق العقاري فيها.
وبموجب القانون، تعد بلدية دبي الجهة المختصة بتنظيم السكن المشترك في الإمارة، حيث تتولى إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة به ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، كما تختص بتحديد شروط تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك، بما يشمل الحد الأقصى لعدد القاطنين في كل وحدة، والمساحة المخصصة لكل قاطن، والخدمات والمرافق المشتركة الواجب توافرها. كما تتولى تحديد المعايير الخاصة بالمناطق التي يسمح فيها بمزاولة هذا النشاط وفق اعتبارات التخطيط العمراني والكثافة السكانية والبنية التحتية والطبيعة الاجتماعية للأحياء السكنية، إلى جانب إنشاء منصة رقمية موحدة لتلقي طلبات التصاريح الخاصة بالسكن المشترك ودراستها والبت فيها وربطها بالسجل الإلكتروني الخاص بالسكن المشترك.
كما تتولى دائرة الأراضي والأملاك في دبي إدارة السجل الإلكتروني للسكن المشترك وربطه بالمنصة الرقمية لدى بلدية دبي، وتحديد البيانات الأساسية الواجب تسجيلها فيه وتحديثها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتشمل هذه البيانات معلومات المؤجرين وعدد القاطنين والوحدات العقارية والمساحات المخصصة للسكن المشترك، إضافة إلى وضع نماذج موحدة لعقود الإيجار وعقود الإدارة ونشرها عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، وكذلك التحقق من التزام المنشآت بالضوابط التنظيمية للنشاط ووضع مؤشر لبدل إيجار الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك وتحديثه بصورة دورية.
وينص القانون على حظر تخصيص أي وحدة عقارية للسكن المشترك دون الحصول على تصريح مسبق يصدر وفق الشروط والإجراءات التي يحددها قرار من مدير عام بلدية دبي بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة. ويشترط للحصول على التصريح استيفاء الوحدة العقارية للاشتراطات الفنية والمتطلبات التخطيطية والبنائية المعتمدة، إضافة إلى متطلبات الصحة والسلامة العامة والحد الأقصى لعدد القاطنين والمساحات المخصصة لهم والخدمات المشتركة الواجب توفيرها. وتكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز تحديد مدته بسنتين بناء على طلب المالك.
ويقصر القانون حق تأجير الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك على المالك أو المنشأة المرخصة فقط، ولا يجوز للقاطنين أو لأي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة منها للغير. ويتم التأجير من خلال إبرام المالك عقود إيجار مباشرة مع القاطنين، أو قيام المنشأة بإدارة وتأجير الوحدة لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو استئجارها من المالك وإعادة تأجيرها للقاطنين وفق عقد إيجار.
كما حدد القانون عدداً من الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في الوحدات المخصصة للسكن المشترك، ومنها الالتزام بالمحددات التخطيطية والبنائية المعتمدة ومتطلبات الصحة والسلامة العامة ومعايير السلامة ومكافحة الحرائق والأنظمة الصحية والبيئية والأمنية وسلامة شبكات الكهرباء، إضافة إلى تحديد التزامات المؤجرين والقاطنين وآليات الإعلان والترويج للوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك.
ونص القانون على فرض غرامات مالية على المخالفين تتراوح بين 500 درهم و500 ألف درهم، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة بما لا يتجاوز مليون درهم كحد أقصى. كما أجاز القانون للجهات المختصة اتخاذ تدابير إضافية بحق المخالفين تشمل إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء التصريح، أو التنسيق لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، أو قطع الخدمات عن الوحدة العقارية المخالفة حتى إزالة أسباب المخالفة، أو إخلاء الوحدة بقرار من قاضي التنفيذ في مركز فض المنازعات الإيجارية.
كما حدد القانون اختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بالنظر والفصل في جميع النزاعات المتعلقة بالحقوق والالتزامات المنصوص عليها فيه وفق الإجراءات المعمول بها في المركز. وألزم الملاك والمنشآت التي كانت تمارس نشاط السكن المشترك قبل صدور القانون بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة عند الحاجة.
وينص القانون على صدور القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه من الجهات المختصة كل في نطاق اختصاصه، على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بعد مرور 180 يوماً من تاريخ نشره.
قد يهمك أيضـــــــا :
محمد بن راشد يستقبل الرئيس الباكستاني ويبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
محمد بن راشد يشهد سباق السيدات ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية
إقرأ المزيد


