الإمارات اليوم - 3/30/2026 4:02:59 AM - GMT (+4 )
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل أن يؤدي إلى آخر مبلغ 19 ألفاً و600 درهم، حصل عليه منه بعدما أقنعه بإمكانية الحصول على تذاكر طيران مخفضة.
كما قضت بإلزامه أن يؤدي إلى المدعي 5000 درهم تعويضاً.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام آخر سداد 19 ألفاً و600 درهم، وتعويضاً بمبلغ 15 ألف درهم، مشيراً إلى أنه أوهمه بأن لديه إمكانية الحصول على تذاكر من شركة طيران بأسعار مخفضة، وتمكن من الاستيلاء على مبلغ المطالبة، وتمت إدانته جزائياً، وتأييد الحكم.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الحكم في المواد الجنائية له حجية في الدعوى المدنية، مشيرة إلى أنه قضى بمعاقبة المدعى عليه لما ارتكبه من جرم، ما تكون معه ذمته مشغولة بالمبلغ محل المطالبة.
وعن طلب التعويض، أكدت المحكمة ثبوت ركن الخطأ انطلاقاً من حجية الحكم الجزائي، ووفق الأساس المشترك بين الدعويين، وكان عماد ركن الخطأ مؤسساً على طلب التعويض، نتيجة استيلاء المدعى عليه على أموال المدعي من دون سند وحرمانه الانتفاع منها، فضلاً عن فوات الكسب والمنفعة خلال تلك الفترة، علاوة على ما أصابه من ألم وحزن نتيجة هذا السلوك.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مبلغ 19 ألفاً و600 درهم، وتعويضاً قدره 5000 درهم، وإلزامه الرسوم الدعوى ومصروفاتها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
إقرأ المزيد


