وكالة أنباء الإمارات - 4/2/2026 2:51:30 PM - GMT (+4 )
رأس الخيمة في 2 أبريل/ وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الجودة، وضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير والمواصفات المعتمدة، بما يدعم حماية المستهلك ويرسّخ جودة الحياة.
ويؤسس القانون إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمل جهات تقييم المطابقة، بما يسهم في رفع مستوى الثقة في المنتجات والخدمات المتداولة داخل الإمارة، وتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والفنية.
ويُسهم القانون، إلى جانب تعزيز جودة المنتجات والخدمات، في دعم الحماية الاقتصادية للسوق، من خلال الحد من دخول أو تداول المنتجات غير المطابقة أو منخفضة الجودة، بما يحول دون أي خلل في البنية التنافسية، وما قد يترتب عليه من استبعاد المنتج الجيد أو إضعاف قدرته التنافسية لصالح منتجات منخفضة الجودة، وبما يرسّخ بيئة سوقية سليمة قائمة على الكفاءة والانضباط الفني والامتثال للمعايير.
ونصّ القانون على أن دائرة بلدية رأس الخيمة هي الجهة المختصة بفحص المؤهلات الفنية الواجب توافرها لدى جهات تقييم المطابقة، بما في ذلك التحقق من حصولها على شهادة اعتماد سارية من الجهة الاتحادية المختصة، لضمان كفاءتها الفنية قبل استكمال إجراءات الترخيص لدى الجهة المعنية بالترخيص التجاري، والتأكد من جاهزيتها التشغيلية بعد الحصول على الترخيص وقبل مباشرة النشاط.
كما منح القانون الدائرة صلاحية متابعة أعمال جهات تقييم المطابقة بعد الترخيص، وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش الفني والإداري للتحقق من التزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة، واستمرار توافر المؤهلات ومتطلبات الجاهزية التشغيلية اللازمة لمزاولة النشاط.
وحدد القانون مجموعة من المتطلبات الفنية والتنظيمية لمزاولة النشاط، من بينها اعتماد نظام إداري موثق وفقاً للمواصفات الدولية، وتوفير كوادر مؤهلة، ومعدات وأجهزة مناسبة، وبيئة عمل متوافقة مع الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يعزّز جودة الخدمات المقدّمة ويضمن كفاءتها.
كما ألزم القانون جهات تقييم المطابقة بالتقيّد بشروط التصريح وشهادة الاعتماد، وعدم مزاولة أي نشاط خارج نطاق الأنشطة المصرّح بها، وإخطار الجهة المختصة بأي تعديلات تطرأ على أنشطتها، وتمكين الجهات الرقابية من ممارسة اختصاصاتها وفق الأطر المعتمدة.
ومنح القانون الجهة المختصة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة عند رصد المخالفات، وتشمل إيقاف التصريح مؤقتاً، أو سحبه وشطب التسجيل، أو التوصية بإلغاء الترخيص التجاري، بما يضمن الالتزام بأحكامه ويحافظ على مستوى الجودة في الأنشطة الخاضعة له.
وأتاح القانون لجهات تقييم المطابقة حق التظلّم من القرارات الصادرة بحقها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها به، ووفق إجراءات محددة تكفل الشفافية والعدالة في تطبيق أحكامه. كما نصّ على منح الجهات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، بما يضمن انتقالاً منظماً نحو التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة دون إرباك أنشطتها.
يُعمل بالقانون اعتباراً من تاريخه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، على أن يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذه.
إقرأ المزيد


