الإمارات اليوم - 8/16/2026 12:38:18 AM - GMT (+4 )
وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منظومة من الضوابط المنظمة للبعثات الدراسية، تضمنت 15 سبباً تجيز إلغاء البعثة.
وحذّرت من 11 مخالفة أكاديمية وإدارية قد تعرّض الطالب المبتعث لإجراءات تأديبية، إلى جانب سبع حالات لإيقاف المخصصات المالية، فضلاً عن سبع حالات يحق لها فيها استرداد المخصصات المالية والبدلات والرسوم الدراسية والمكافآت التي صُرفت له.
وتفصيلاً، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حقها في إلغاء البعثة الدراسية للطالب المبتعث، بناء على 15 سبباً، أوردتها في دليل الطالب المبتعث (حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه)، تشمل: الإخلال بأي من الالتزامات والشروط المنصوص عليها في عقد البعثة الدراسية، وعدم تفعيل البعثة الدراسية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع عقد البعثة، وتدني المستوى الدراسي، وحصول الطالب المبتعث أو الموظف المبتعث على إنذار ثالث ونهائي، واستنفاد جميع الفرص الممنوحة له، والانقطاع عن الدراسة لمدة شهر أو أكثر دون عذر مقبول، أو الإخلال بنسبة الحضور المطلوبة من المؤسسة التعليمية، وصدور قرار يفيد بفصل الطالب من المؤسسة التعليمية في دولة الابتعاث، واستمرار تجميد البعثة الدراسية لمدة سنة أكاديمية أو فصلين دراسيين متتاليين دون إعادة تفعيلها خلال المدة التي تحددها الوزارة، وتجاوز المدة المحددة في الخطة الدراسية، وعدم إتمام متطلبات التخرج في المدة المقررة، والالتحاق بأي عمل وظيفي داخل أو خارج الدولة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، والقيام بأي تصرف أو سلوك يسيء إلى سمعة الدولة أو يتنافى مع مبادئها، أو الانضمام إلى أحزاب أو منظمات تسيء إلى الدين أو تضر بمصلحة الدولة، والتعرض للمساءلة القانونية أو صدور حكم قضائي بما يؤثر في استمرار الدراسة، وإلغاء تصريح الدراسة أو تصريح الإقامة في دولة الابتعاث، بما يحول دون استمراره في الدراسة، وحصول الطالب المبتعث أو الموظف المبتعث على بعثة دراسية من جهة أخرى، وارتكاب الغش أو التزوير في السندات أو الشهادات الدراسية، وتعذر استكمال الدراسة لأسباب صحية وفق تقارير معتمدة من الجهات المختصة، إضافة إلى أي أسباب أخرى تقدرها الوزارة وتستوجب إلغاء البعثة الدراسية.
وحذّرت الطلبة المبتعثين من ارتكاب 11 مخالفة أكاديمية وإدارية تعرّضهم لسلسلة من الإجراءات التأديبية.
وشملت المخالفات عدم الالتزام بأي من القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالوزارة أو المؤسسة التعليمية، أو تغيير الدرجة العلمية أو التخصص أو المؤسسة التعليمية دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، أو تجاوز نسبة الغياب المسموح بها (25% أو وفق نظام المؤسسة التعليمية أيهما أقل) دون وجود عذر مقبول، أو دراسة مادة في مؤسسة تعليمية أخرى داخل أو خارج بلد الابتعاث دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، أو الرسوب في مادتين أو أكثر (إلزامية أو اختيارية) عند الإعادة أو الرسوب في سنة دراسية كاملة، والانسحاب من مادة أو أكثر خلال الفصل الدراسي دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وانخفاض المعدل التراكمي للفصل الدراسي إلى أقل من (2) أو ما يعادله في برنامج البكالوريوس و(3) أو ما يعادله في برنامج الدراسات العليا، وذلك وفق النظام المعمول به في كل مؤسسة تعليمية في بلد الابتعاث، وعدم التسجيل في أي فصل دراسي ضمن الخطة الدراسية خلال فترة البعثة الدراسية دون الحصول على موافقة الوزارة، وتسجيل أو دراسة مواد أو ساعات بأساليب غير تقليدية أو عبر نظام التعلم عن بعد دون الحصول على موافقة الوزارة، وتجاوز المدة الدراسية بما لا يزيد على شهرين دون الحصول على موافقة الوزارة، إضافة إلى أي أسباب أخرى تراها الوزارة تقتضي توجيه إنذار أكاديمي للطالب.
وأشارت إلى أنه يتم إيقاف المخصصات المالية للمبتعث في سبع حالات، تشمل: عدم تسجيل الطالب أو عدم إثبات تسجيله في الفصل الدراسي وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة بالانتظام الكلي، وعدم إرسال استمارة الموافقة (التفويض) من المؤسسة التعليمية على إرسال التقارير الدراسية بشكل دوري، وانتهاء الإجازة الدراسية للطلبة الموظفين دون تمديدها من جهة العمل، والانقطاع عن الدراسة أو الانسحاب منها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، وتجاوز المدة المحددة للتخرج دون الحصول على تمديد رسمي، والفترة التي يتم فيها تجميد الدراسة، وصدور قرار بحسب مصفوفة الصلاحيات بوقف المخصص الشهري لأي سبب من الأسباب، لافتة إلى أنه في جميع الحالات غير المنصوص عليها، تتم دراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب وفقاً للضوابط المعتمدة.
وأكدت الوزارة حقها في استرداد المبالغ التي صُرفت على المبتعث، بما في ذلك المخصصات المالية والبدلات والرسوم الدراسية والمكافآت، في سبع حالات تشمل: الانسحاب من الدراسة دون عذر تقبله الوزارة، والرسوب المتكرر أو عدم تحقيق الحد الأدنى من الساعات الدراسية أو الدرجات المعتمدة وفقاً للضوابط التي تحددها الوزارة، ومخالفة أحكام البعثات أو شروط عقد البعثة الدراسية، والانقطاع عن الدراسة أو التغيب مدة تتجاوز المدة المسموح بها دون إذن من الوزارة، والحصول على مخصصات مالية أو مساعدات من جهة أخرى دون موافقة الوزارة، وعدم الالتزام بالعمل في خدمة الدولة بعد انتهاء البعثة الدراسية للمدة المحددة في عقد البعثة الدراسية، إضافة إلى الحصول على أي مخصصات مالية دون وجه حق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
إقرأ المزيد


