الإمارات اليوم - 8/19/2026 4:00:14 AM - GMT (+4 )
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام صاحبة صالون نسائي بسداد 133 ألفاً و400 درهم لرجل، بعد أن طالبها بمبلغ 157 ألفاً و900 درهم، مستنداً إلى إيصال مديونية ومحادثات بينهما، ورفضت المحكمة المطالبة ببقية المبلغ لعدم كفاية الدليل على إقرار المدعى عليها به، كما رفضت المحكمة ادعاء المدعى عليها بوجود شراكة بينها وبين المدعي وأن الإيصال كان صورياً.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد صاحبة صالون نسائي، طلب فيها إلزامها بسداد مبلغ 157 ألفاً و900 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه يداين المدعى عليها بمبلغ وقدره 157 ألفاً و900 درهم، وذلك بموجب إيصال بمبلغ وقدره 133 ألفاً و400 درهم والإقرار الصادر عنها في المحادثات المتبادلة بينهما، والثابت بموجبه إقرارها بمبلغ إضافي وقدره 24 ألفاً و500 درهم، ولديه شاهد يطالب باستماعه، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة تعقيبيه طلبت في ختامها ندب خبير حسابي لبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين وإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت أن الإيصال كان لمجرد إثبات حق ولا يوجد دين بين الطرفين، وأن لديها شاهدة بذلك.
وخلال نظر الدعوى استمعت المحكمة للشاهدين بعد أداء اليمين، إذ قررت شاهدة المدعى عليها أنها تعمل موظفة بالصالون وشريكة أيضاً في الإدارة، وقد علمت من المدعى عليها أن المدعي شريك أيضاً في الصالون ذاته، وسبق له الحضور، في شهر فبراير، للاطلاع على الفواتير وجرى لقاء بينهما آنذاك، وأن الشراكة بين طرفي النزاع بالنصف وكذلك أرباح تقسم بينهما، وأن المدعي أنفق مبلغاً وقدره 114 ألف درهم نظير تجهيز الصالون وشراء البضائع، وأن رخصة المحل باسم المدعى عليها، وأن سند المديونية المطالب به هو الشراكة التي بينهما، فيما قرر شاهد المدعي أنه علم منه أنه يداين المدعى عليها بمبلغ وقدره 150 ألف درهم، إلا أنه لا يعلم سبب المديونية، وكذلك موضوع الشراكة التي بينهما.
من جانبها، أوضحت المحكمة أن الثابت من أقوال شاهدة المدعية أنها قد جاءت سماعية بشأن سبب تحرير سند المديونية، وأن ما ساقته بشأن وجود علاقة شراكة بين طرفي النزاع في الصالون المرخص باسم المدعى عليها لا يؤدى بالضرورة إلى صورية إقرار المديونية، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن شهادتها قد جاءت قاصرة عن بيان سبب تحرير سند المديونية، وكان مؤدى ذلك عدم المساس بحجية الورقة العرفية وبقاء أثرها في حدود العبارات الواردة بها، والتي جاءت قاطعة في بيان طبيعة المعاملة بوصف هذا المبلغ مجرد دين، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد بوفاء المدعى عليها بقيمة الدين.
ورفضت المحكمة إلزام المدعية ببقية مبلغ المطالبة البالغ قدره 24 ألفاً و500 درهم، مشيرة إلى أن المدعي كان قد ركن في المطالبة بقيمة هذا المبلغ إلى الرسائل المتبادلة في ما بين الطرفين، وكان الثابت للمحكمة أن المدعي أورد ضمن الرسالة الصادرة عنه عبارة «صار الدين عليكي 157 ألفاً و900 درهم»، وأن إجابة المدعى عليها على هذه الرسالة قد جاءت صوتية، ولم يتم إفراغ محتواها حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على مدى إقرارها بهذه المديونية، الأمر الذي ترى معه عدم كفاية هذه الرسالة لإثبات انشغال ذمتها ببقية المبلغ محل المطالبة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 133 ألفاً و400 درهم، كما ألزمتها بالرسوم والمصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
إقرأ المزيد


