محمد بن راشد يصدر 6 قرارات لمجلس الوزراء
‎دار الخليــــج -

أبوظبي: عماد الدين خليل

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، 6 قرارات لمجلس الوزراء، ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

فقد أصدر سموّه قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2022، بإنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية، ونصّ على أن تنشأ لجنة تسمى «لجنة منازعات العمل الجماعية» تتبع وزارة الموارد البشرية والتوطين، تختص بالنظر في منازعات العمل الجماعية المتعلقة بالحقوق المترتبة للعمال، والمحالة من الوزارة والتي يزيد عدد العمال فيها على 50 عاملاً، لتعذر تسويتها ودياً، ويجوز إنشاء لجنة خاصة للنظر في منازعات العمل الجماعية، في أي إمارة من إمارات الدولة، بناء على طلب تقدمه إلى الوزارة الجهة المعنية.

ونص القرار أنه على اللجنة، خلال يومي عمل من تاريخ تسلّم المنازعة الجماعية، تحديد جلسة للنظر في المنازعة، على أن يخطر أمين سر اللجنة أعضاءها، وطرفي النزاع، بموعد انعقاد الجلسة ومكانها بأي طريقة تراها اللجنة، ويجوز لأطراف النزاع إيداع مذكرة دفاعية مشفوعة بالمستندات المؤيدة لدفوعهم، خلال 3 أيام على الأقل، من تاريخ الإخطار بموعد الجلسة، وأن يمثل العمال عدد منهم تختارهم بشرط ألا يقل عددهم عن 3 ولا يزيد على 5 ويجوز لصاحب العمل في حال تعذر حضوره توكيل من ينوب عنه قانوناً.

وجاء في القرار على اللجنة إصدار قرارها خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ أول جلسة حداً أقصى، بحضور أطراف النزاع أو عدم حضورهم، وفقاً لما يتوافر لديها من إثباتات وأدلة تدعم قرارها. وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية ويكون مسبباً، وإذا تساوت الأصوات يرجّح جانب رئيس الجلسة، ويحال قرارها إلى دائرة التنفيذ المختصة التي يقع النزاع في دائرة اختصاصها، لتذييله بالصيغة التنفيذية، على أن يعلن أطراف النزاع بقرار اللجنة خلال يومين من تاريخ صدوره لأنه نهائي ملزم.

وحدد القرار أنه يجوز للوزارة اتخاذ مجموعة من القرارات، لمعالجة الآثار المترتبة على المنازعة العمالية الجماعية وهي «إلغاء تصاريح العمل دون موافقة صاحب العمل، ولها ترحيل الغرامات المترتبة عن عدم تزويد الوزارة بعقد العمل الخاص بالعامل، أو عدم تجديد تصاريح العمل على حساب المنشأة طرف النزاع، وفق التشريعات السارية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إلغاء إقامات العمال، وتمكينهم من مغادرة الدولة أو تعديل أوضاعهم، وفق الإجراءات المتبعة».

ونصّ القرار أيضاً على أن يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1982 كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وأصدر سموّه قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2022، بتحديد الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة، الذي نصّ على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

وحدد القرار 32 صلاحية ضمن قائمة الصلاحيات والاختصاصات التشغيلية والتنفيذية المقررة لأسواق الأوراق المالية المرخصة في الدولة منها «إقراض واقتراض الأوراق المالية، والتداول عبر الإنترنت، والبيع على المكشوف، والتداول المباشر عبر الأسواق DMA، والعقوبات التي تفرضها السوق على المخالفين لأنظمته وقواعده المعمول بها، وتنظيم بيع الأسهم غير المسدد قيمتها بالكامل، وتوزيعات الأرباح على المساهمين، وتحديد الرسوم التي تفرضها الأسواق للخدمات التي تقدمها، وإجراءات خفض رأس المال وزيادته، وإدراج وإيداع أسهم الزيادة، وتنفيذ إجراءات تحويل السندات والصكوك إلى أسهم».

وأصدر سموّه القرار رقم 43 لسنة 2022، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2019، بقواعد وشهادات المنشأ، وتضمن تحديد حالات إثبات بلد المنشأ للسلع المستوردة، والمعايير والضوابط اللازمة للسلع التي تم تجهيزها أو تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف، وتحديد حالات الإعفاء من تقديم إثبات بلد المنشأ للسلع، ومعايير إصدار شهادات المنشأ التفضيلية للسلع الوطنية المصدّرة، وضوابط وإجراءات المراجعة اللاحقة لمستندات بلد المنشأ.

وأصدر سموه القرار رقم 48 لسنة 2022، باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014، بتنظيم مهنة مدققي الحسابات، الذي نص على أن يجب تضمّن سجلات مدققي الحسابات عدداً من البيانات والمعلومات، وتحديد 4 شروط للقيد في سجل مدققي الحسابات للأشخاص الطبيعيين المزاولين للمهنة، والضوابط اللازمة للاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات. كما نصّ على أن نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 4 أشهر من تاريخ نشره.

كما أصدر سموّه قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2022، باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وأصدر سموّه قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2022، بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2020، برسوم القيد في سجل المورّدين وسجل المقاولين الاتحادي.



إقرأ المزيد